فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتعجيلها) أول الوقت (أفضل) لقول عائشة: "كن نساء المؤمنات يشهدنَ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الفجرِ متلفعاتٍ بمروطهنَّ، ثم ينقلبنَ إلى بيوتهنَّ حين يقضينَ الصلاةَ، ما يعرفهنَّ أحدٌ من الغلس" متفق عليه .

وعن أبي مسعود الأنصاري أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "غلس بالصبحِ ثم أسفرَ ثم لم يعد إلى الإسفارِ حتى مات" رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه". قال الحازمي : إسناده ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. قال ابن عبد البر : صح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ أنهمْ كانوا يُغَلِّسُونَ، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل.

وحديث:"أسفرُوا بالفجرِ فإنه أعظمُ للأجرِ" رواه أحمد ، وغيره.

وحكى الترمذي عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر، فلا يشك فيه. قال الجوهري : أسفر الصبح، أي: أضاء، يقال: أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته وأظهرته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.