فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: اليسار بمالٍ، بحسب ما يجب لها، من المهر، والنفقة) و (قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته، فلا يكون المعسر كفؤًا لموسرة) لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها؛ لإخلاله بنفقتها، ومؤنة أولاده، ولهذا ملكت الفسخَ بإعساره بالنفقة، ولأن ذلك نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.

٩٬٧٦٦

"فائدة": ولد الزنى، قد قيل: إنه كفؤٌ لذات نسب، وعن أحمد أنه ذُكر له أنه يَنْكح وينكح إليه، فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة تتضرر به، هي وأولياؤها، ويتعدَّى ذلك إلى ولدها، وليس هو كفؤًا للعربية بغير إشكال فيه؛ لأنه أدنى حالًا من الموالي؛ قاله في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.