فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٤٧الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢

فلو كان لرجل ابن أو بنت من غير زوجته ولد له قبل تزويجه بها أو بعده ولو بعد فراقها ولها بنت أو ابن من غيره ولدتها قبل تزويجه بها أو بعده بعد وطئها أو فراقها ولدته من آخر: جاز تزويجه أحدهما من الآخر

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو كان لرجل ابن، أو بنت من غير زوجته، وُلِد له) أي: الابن، أو ولدت البنت (قبل تزويجه بها، أو بعده، ولو) أنه ولد له (بعد فراقها، ولها) أي: زوجته (بنت، أو ابن من غيره، ولدتها) أي: البنت، أو ولدته (قبل تزويجه بها، أو بعده، وبعد وَطْئِها أو فراقها ولدته من آخر؛ جاز تزويج أحدهما من الآخر) للآية السابقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.