فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح لها) أي: للأنثى (ابن زوجة ابنها، و) يُباح لها (ابن زوج بنتها، و) يباح لها (ابن زوج أُمها، و) يُباح لها (زوج زوجة ابنها، و) يباح لها (زوج زوجة أبيها) لأن الأصل في الفروج الحِلُّ بالعقد، إلا ما ورد الشرع بتحريمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.