ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة ولو في دبر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويثبت تحريم المُصاهرة: بوطءٍ حلالٍ) إجماعًا (و) بوطء (حرام) كزنىً (و) بوطء (شُبهه، ولو) كان الوطء (في دُبُرٍ) لأن الوطء يُسمَّى نِكاحًا كما تقدم أول كتاب النكاح، فدخل في عموم قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} الآية ونظائرها.
٩٬٧٧٢
وفي الآية أيضًا قرينة تصرفه إلى الوطء، وهي قوله تعالى:{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}، وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء؛ ولأن ما تعلَّق من التحريم بالوطء المباح تعلَّق بالمحظور، كوطء الحائض. وطاهر كلامه كالخرقي: أن وطء الشُّبهة ليس بحلال ولا حرام، وصَرَّح القاضي في "تعليقه": أنه حرام؛ ذكره في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.