فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويوم كشهر، فيصلى فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة، فيصلى فيه صلاة جمعة) فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة، لا أنه للظهر مثلًا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة. قال ابن قندس: أشار إلى ذلك، يعني الشيخ تقي الدين في "الفتاوى المصرية". والليلة في ذلك كاليوم،

١٬٣٣٣

فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار. فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.