فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها) أي: وقت تلك المكتوبة، سواء أخرها لعذر، كحائض تطهر، ومجنون يفيق، أو لغيره، لحديث عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك سجدةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ، أو من الصبحِ قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقد أدركها" رواه مسلم ، وللبخاري : "فليتم صلاته" وكإدراك المسافر صلاة المقيم ، وكإدراك الجماعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.