وقال في رجل خبب امرأة على زوجها: يعاقب عقوبة بليغة ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما - ويجب التفريق بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال) الشيخ (في رجل خَبَّبَ) أي: خدع (امرأة على زوجها) حتى طلقها: (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية (ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك (٤) وأحمد وغيرهما،
٩٬٧٨٢
ويجب التفريق بينهما) عقوبة له، كمنع القاتل الميراث. (وإذا فسخ الحاكم نكاحًا؛ لِعُنَّة أو عيب يوجب) أي: يقتضي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.