وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا - قاله الشيخ عقوبة له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته، لم تحلَّ له أبدًا؛ قاله الشيخ (٢) ، عقوبةً له) بنقيض قصده المُحَرَّم، كحرمان القاتل الميراث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.