فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يحرم الجمع (بين كلِّ امرأتين لو كانت إحداهُما ذكرًا والأخرى أُنثى حرم نكاحُه) أي: الذكر لها؛ لقرابة أو رضاع؛ لأن المعنى الذي حُرِّم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائر، وألحق بالقرابة الرضاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَحرُمُ من الرَّضاع ما يحرمُ من النسب".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.