فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان) الجمع بين الأختين ونحوهما (في عقد واحد) بطل في حقهما، (أو) كان الجمع بينهما (في عقدين معًا) أي: في وقت واحد؛ بطلا (أو تزوج خمسًا) فأكثر (في عقد واحد، بطل في الجميع) لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل، ولا مزية لواحدة على غيرها، فيبطل في الجميع، بمعنى أنه لم ينعقد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.