وأن تزوجهما في عقدين أو وقع في مدة الأخرى بائنا كانت أو رجعية بطل الثاني والأول صحيح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تزوَّجَهما) أي: الأختين أو نحوهما (في عقدين) واحدة بعد الأخرى، بطل الثاني؛ لأن الجمع حصل به (أو وقع) العقد على إحدى الأختين ونحوهما (في عدة الأخرى، بائنًا كانت أو رجعية، بطل الثاني) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يَجمعْ مَاءَهُ في رَحِم أخْتَين"؛ ولأن البائن محبوسة عن النكاح لحقه، فأشبهت الرجعية (و) العقد (الأول صحيح) لأنه لا جمع فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.