فان وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللمصابة مَهْرُ المِثل) بما استحلَّ من فَرْجها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.