وأن كان دخل بإحداهما أقرع بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان دخل بإحداهما) دون الأخرى ثم طلَّقهما، أو فسخ الحاكم نكاحهما (أُقرع بينهما، فإن وقعت القرعةُ لغير المصابة، فلها نصف المهر) لأنها زوجة فارقها قبل الدخول
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.