وأما الجمع في الاستمتاع بمقدمات الوطء فيكره ولا يحرم قاله ابن عقيل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأما الجمع) بين الأختين ونحوهما (في الاستمتاع بمقدمات الوطء؛ فَيُكره،
٩٬٧٩١
ولا يَحرم؛ قاله ابن عقيل) وقال القاضي: يحرم كالوطء. وقاله ابن رجب بحثًا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة ، وصححه في "الإنصاف" كما جزم به المصنف آنفًا.
٩٬٧٩٢
ولو حُمِلَ كلام ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهما، لم يعارض كلام القاضي وغيره. (فإن وطئ) مَن ملك أختين ونحوهما
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.