- قال ابن نصر الله: هذا أن لم يجب إستبراء فإن وجب لم يلزمه ترك أختها فيه - وهو حسن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراء) كما لو كان زوجها، فطلَّقها الزوج قبل الدخول، فَيَكُفُّ عنها وعن الأخرى، حتى يُحَرِّمَ واحدةً منهما. (فإن وجب) الاستبراء؛ بأن باعها، أو وهبها، ثم عادت إليه (لم يلزمه تَرْك أختها) أو نحوها (فيه) أي: في زمن الاستبراء؛ لأنها مُحرَّمة عليه زمنه بما لا يقدر على رفعه .
٩٬٧٩٧
قال في "المبدع" و"التنقيح": (وهو حسن) .
٩٬٧٩٨
وقال الشيخ تقي الدين في "المسودة": وقد نص على أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين الاستبراء، قال: لكن قال القاضي حسين: القياس يقتضي الاكتفاء بالاستبراء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.