فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وطئ أمَته، ثم تزوَّج أختها) أو عمَّتها، أو خالتها ونحوها (لم يصح) النكاح؛ لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشًا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت، كالوطء؛ ولأن وطء مملوكته معنى يُحَرِّم أختها؛ لعلَّة الجمع، فَمَنَعَ صحة النكاح، كالزوجية، ويفارق ذلك صحة شراء أختها،

٩٬٧٩٩

فإن الشراء يكون للوطء وغيره، بخلاف النكاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.