فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رجعت إليه الأمَة، فالزوجية بحالها) لأنها أقوى، قال الموفَّق والشارح: (وحِلُّها) أي: من حيث الزوجية (باقٍ) لقوَّة الزوجية (ولم يطأ واحدةً منهما حتى تَحْرُمَ عليه الأخرى) كما تقدم. وهذا لا يُنافي قوله:"وحِلُّها باق"؛ لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية، فلا يرفع أثرها، كالزوجة الحائض. ومقتضى كلام ابن نصر الله فيما سبق أنه يطأ الزوجة هنا، حتى تستبرأ الأمَة إن لزمها استبراء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.