وأن أعتق سريته ثم تزوج أختها قبل فراغ مدة إستبرائها لم يصح أيضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعتق سُرِّيَّته، ثم تزوَّج أختها) أو عمَّتها ونحوها (قبل فراغ مدة استبرائها؛ لم يصح) النكاح (أيضًا) لأنه يجمع به ماءه في رحم أختين ونحوهما، وكما لو تزوجها في عدة أختها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.