فإن صلى فعليه الإعادة وإن وافق الوقت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن صلى) مع الشك (فعليه الإعادة، وإن وافق الوقت) لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد. قال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي الصلاة عمدًا ، أو جهلًا، أو سهوًا فسد فرضه، ونفله محتمل وجهين انتهى.
١٬٣٣٥
قلت: يأتي أنه يصح نفلًا إذا لم يكن عالمًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.