فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن صلى) مع الشك (فعليه الإعادة، وإن وافق الوقت) لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد. قال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي الصلاة عمدًا ، أو جهلًا، أو سهوًا فسد فرضه، ونفله محتمل وجهين انتهى.

١٬٣٣٥

قلت: يأتي أنه يصح نفلًا إذا لم يكن عالمًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.