فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٬٧٥٧ إلى ١٬٧٧٨
-
١/٨٤١/٨٤
ولو جمعة ويأتي ولو كان آخر وقت ثانية في جمع فتنعقد ويبنى عليها
-
ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو أخرها عمدا
-
ـ قال المجد: معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن وقتها على تحريمه الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والأجزاء ـ
-
ومن شك في دخول الوقت لم يصل
-
فإن صلى فعليه الإعادة وإن وافق الوقت
-
فإن غلب على ظنه دخوله بدليل من اجتهاد أو تقليد أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة صلى إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة أو إخبار عن يقين
-
والأولى تأخيرها قليلا احتياطا
-
إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير
-
والأعمى ونحوه يقلد
-
فإن عدم من يقلده وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب
-
١/٨٥١/٨٥
فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله إن كان ثقة أو سمع آذان ثقة
-
وإن كان عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد
-
فإن تعذر عمل بقوله
-
ومنه الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد فيجتهد هو
-
وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل بأذانه
-
ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه
-
وإن واقف قبله لم يجزئه عن فرضه وكان نفلا ويأتي وعليه الإعادة
-
ومن أدرك من أول وقت قدر تكبيرة ثم طرأ مانع من جنون أو حيض ونحوه ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط
-
وإن بقى قدرها من آخره ثم زال المانع ووجد المقتضى ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض وجب قضاءها وقضاء ما تجمع إليها قبلها
-
فإن كان قبل طلوع الشمس لزم قضاء الصبح
-
وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر
-
وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء.