فإذا تابت حل نكاحها للزاني وغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا تابت) من الزنى، وانقضت عدتها (حَلَّ نِكاحها للزاني وغيره) عند أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر ، وعمر ، وابنه ، وابن عباس ، وجابر .
وروي عن ابن مسعود , والبراء بن عازب ، وعائشة أنها لا تَحِلُّ للزَّانِي بحَال، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قَبْل التوبة، أو قبل استبرائها، فيكون كقولنا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.