إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في يوم غيم، فيستحب التبكير) لحديث بريدة قال: "كنا مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فقال: بكروا بصلاة العصر في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله" رواه البخاري (١) .
قال الموفق: ومعناه - والله أعلم - التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن، وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق، فيخشى خروجه.
١٬٣٣٦
وقال في "الإنصاف": فعلى المذهب يستحب التأخير، حتى يتيقن دخول الوقت، قاله ابن تميم، وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.