فإن كان قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان) إقراره بذلك (قبل الدخول، وصدَّقه السيّد؛ فلا مهر) لاتفاقهما علي بطلان النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.