فإن وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو بتفويض بضعها أو بذل له باذل أن يزنه أو أن يهبه أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل بزيادة تجحف بماله لم يلزمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن وَجَدَ من يُقرِضه) ما يتزوَّج به حرّة؛ لم يلزمه؛ لأن المقرض يطالبه به في الحال (أو رضيت الحرّة بتأخير صداقها) لم يلزمه؛ لأنها تطالبه (أو) رضيت الحرّة (بدون مهر مِثلها، أو) رضيت بـ ( تفويض بُضْعها) لم يلزمه؛ لأن لها طلب فرضه (أو بذل له باذل أن يزنه) أي: الصداق (عنه، أو أن يهبه) له؛ لم يلزمه؛ لما فيه من المِنّة (أو لم يجد من يُزَوِّجه إلا بأكثر من مهر المِثْل بزيادة تُجحِف بماله؛ لم يلزمه) أن يتزوج الحرّة، وجاز له أن يتزوج الأمَة حيث خاف العنت؛
لأنه لم يستطع طَوْلًا لنكاح حرّة بلا ضرر عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.