فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصحّ) للعبد أو الحرّ بشرطه (نكاح أمَة من بيت المال، مع أن فيه شُبهة تُسْقِط الحدّ، لكن لا تجعل الأمَة أُمّ ولد؛ ذكره في "الفنون") لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة؛ ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعيّن في المنكوحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.