فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولها) أي: للأم (ذلك) أي: نكاح عبد ولدعا (مع رقّها. وللعبد نكاح أمَة ولده) لأن الرق قطع التوارث بين الأمَة أو العبد وولده، فهو كالأجنبي منهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.