فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن جمع بين مُحلَّلة ومُحرَّمة) كأيِّم ومزوَّجة نكحهما (في عقد واحد؛ صحَّ) النكاح (في من تحل) وهي الأيِّم؛ لأنها محل قابل للنكاح، أضيف إليها عقد صادر من أهله، لم يجتمع معها فيه مثلها، فصحَّ، كما لو انفردت به.

وفارق العقد على نحو الأختين ؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وههنا قد تعيَّنت التي بطل النكاح فيها، وللتي صح نكاحها من المُسمَّى لهما بقسط مهر مِثْلها منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.