فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو ملكت زوجةٌ) زوجَها (أو) ملك (وَلَدُها) الحرُّ زوجَها (أو) ملك (مُكاتَبُها زوجَها، أو) ملك أحدهم (بعضه) انفسخ النكاح؛ لما سبق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.