فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أخبره) أي: الجاهل بالوقت - أعمى كان أو غيره - (مخبر) عارف بدخول الوقت (عن يقين (٢) قبل قوله) وجوبًا (إن كان ثقة) لأنه خبر ديني، فقبل فيه قول الواحد، كالرواية. (أو سمع أذان ثقة) يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة،

١٬٣٤٠

فلو لم يجز تقليد المؤذن، لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها، ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم،

١٬٣٤١

فإذا سمعوا الأذان، قاموا إلى الصلاة، وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت، ولا اجتهاد فيه، من غير نكير، فكان إجماعًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.