وإن دخل بها فعليه مهر المثل وأن كان فيه مسمى:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دخل بها) أي: بمن نَكَحَها نكاح مُتعة (فعليه مهر المِثْل، وإن كان فيه مُسَمًّى) قال أبو إسحاق بن شاقْلا : إنَّ الأئمة - بعد الفسخ - جعلوها في حَيِّز السفاح، لا في حَيِّز النكاح. انتهى. لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المُسمَّى كالصحيح، ولم يُفرِّقوا بين نِكاح المتعة وغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.