ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحا ويرث ولده ويرثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويلحق فيه النسب، إذا وطئ يعتقده نكاحًا)
٩٬٨٩٤
قلت: أو لم يعتقده نكاحًا؛ لأن له شُبهة العقد (ويَرِث ولدَه ويرثه) ولدُهُ، للحوق النسب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.