وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو بيضاء أو طويلة أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصم والشلل ونحوه فبانت بخلافه: فله الخيار نصا كما لو شرط الحرية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرطها بكرًا) فبانت ثيبًا، فله الخيار (أو) شرطها (جميلة، أو نسيبة) أي: ذات نسب، فبانت بخلافه، فله الخيار (أو) شرطها (بيضاء، أو طويلة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، كالعمى والخرس والصمم والشلل ونحوه) كالعرج والعور (فبانت) الزوجة (بخلافه)
٩٬٩٠٠
أي: بخلاف ما شرطه (فله الخيار نصًّا (١) ) لأنه شَرَطَ وَصْفًا مقصودًا، فبانت بخلافه (كما لو شرط الحرية) فبانت أَمَة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.