فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويرجع) الزوج (بالمهر إن قَبَضَتْه)

٩٬٩٠١

قلت: لعل المراد: إن استقرَّ، بأن دخل، أو خلا بها، كما يأتي في الأَمَة (على الغارِّ) له منها، أو من وليِّها، أو وكيله؛ للغرور (وإلا) بأن فسخ قبل ما يقرره (سقط) لأنه فسخ قبل الدخول لسبب من جهتها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.