فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع من جنون، أو حيض، ونحوه) كنفاس (ثم زال المانع بعد خروج وقتها، لزمه قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط) لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف، لم يقم به مانع، وجوبًا مستقرًا،

١٬٣٤٢

فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها، فيجب قضاؤها عند زوال المانع. ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع؛ لأنه لم يدرك جزءًا من وقتها، ولا من وقت تبعها، فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئًا. وفارق مدرك وقت الثانية، فإنه أدرك وقتًا يتبع الأولى،

١٬٣٤٣

فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداءة فيها

١٬٣٤٤

بخلاف الثانية مع الأولى؛ فلا يصح قياس الثانية على الأولى. والأصل: أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.