ولو بذلك الزوج لها عوضا على أن تختاره جاز نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو بذل الزوج لها) أي: العتيقة (عِوَضًا على أن تختاره) أي: الزوج (جاز) ذلك (نصًّا (٤) ) قال ابن رجب : وهو راجع إلى صحّة إسقاط الخيار بعوض ، وصَرَّح الأصحاب بجوازه في خيار البيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.