ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع مع انتشاره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(مع انتشارٍ (١) ) ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح.
٩٬٩٣٥
وكذا يسقط حقُّ امرأةِ مَن جُبَّ بعضُ ذَكَره بتغييب قَدْرِ الحشفة، مع الانتشار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.