وإن دعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعت زوجة مجنون عُنَّته، ضُربت له المدَّة) عند ابن عقيل، وصَوَّبَه في "الإنصاف"، وعند القاضي: لا تُضرب. ووجه الأول: أنَّ مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء، وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل.
٩٬٩٣٦
قال في "المنتهى": ومجنونٌ ثبتت عُنَّته كعاقل في ضرب المدَّة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.