فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ادَّعى الجهلَ بالخيار، ومثله يجهله) كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشيخ (٢) ) عملًا بالظاهر.
٩٬٩٤٥
وقال في "المنتهى": ولو جهل الحكم، أي يسقط خياره بما يدلُّ على الرضا، ولو جهل الحكم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.