وفي العنة لا يسقط بغير قول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) خيار الفسخ (في العُنَّة لا يسقط بغير قول) امرأة العِنِّين: أسقطتُ حقّي من الفسخ، أو: رضيت به عِنِّينًا ونحوه، لا بتمكينها من الوطء؛ لأنه واجبٌ عليها، لتعلم أزالتْ عُنَّته أم لا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.