فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا فسخ بغير العيوب المذكورة، كعوَر، وعَرَج، وعمىً، وخرس، وطَرَش، وقطع يد أو رجل، وكل عيب يَنْفِرُ الزوج الآخرُ منه، خلافًا لابن القيم (٤) ) قال: إنه أولى من البيع. والفرق أنَّ المقصود من النكاح الوطء، وهذه لا تمنعه، والحرّة لا تُقَلَّب كما تُقَلَّب الأَمَة، والزوج قد رضيها مطلقًا، وهو لم يشترط صفةً فبانت دونها.

٩٬٩٤٦

وقال أبو البقاء : الشيخوخة في أحدهما عيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.