فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو فَسَختْ بعيب) كبياض ببدنه ظنته بَرَصًا (فبان أن لا عيب؛ بطل) أي: تبيَّنَّا بطلان (الفسخ) إذ الحكم يدور مع العِلَّة وجودًا وعدمًا (واستمر النكاح) لعدم ما يقتضي فسخه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.