ولو بان عقيما أو كان يطأ ولا ينزل فلا خيار لها لأن حقها في الوطء لا في الإنزال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو بان) أحدهما (عقيمًا) فلا خيار للآخر (أو كان) الزوج (يطأ ولا ينزل، فلا خيار لها؛ لأن حقّها في الوطء، لا في الإنزال.
٩٬٩٤٧
ولا يصح فسخٌ في خيار العيب، وخيار الشرط، إلا بحكم حاكم) لأنه فَسْخٌ مُجْتَهَدٌ فيه؛ فافتقر إليه، كالفسخ للعُنَّة، والإعسار بالنفقة، إلا الحرة إذا غُرَّت بعبد،
٩٬٩٤٨
ومن عتقت كلها تحت رقيق كله، فتفسخ بلا حاكم، وتقدم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.