فإن شرط الزوج نفى ذلك أو شرطها بكرا أو جميلة ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شرط الزوج نفي ذلك) أي: العور والعرج ونحوه، فبانت بخلافه؛ فله الخيار. (أو شرطها بكرًا، أو جميلة، ونحوه) بأن شرطها نسيبة (فبانت بخلافه؛ فله الخيار) لشرطه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.