ويصح في غيبة زوج والأولى مع حضوره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحّ) الفسخ من المرأة حيث ملكته (في غيبة زوج) كما تقدم في الخيار (والأولى) الفسخ (مع حضوره) أي: الزوج خروجًا من خلاف من منعه في غيبته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.