فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فُسِخ) النكاح (قبل الدخول؛ فلا مهر) ولا متعة، سواء كان الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها،

٩٬٩٤٩

وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها، دلَّسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها، لا يقال: هلّا جعل فسخها لعيبه؛ كأنه منه؛ لحصوله بتدليسه؟! لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها،

٩٬٩٥٠

فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عُقد عليه، رجع العوض إلى العاقد منها، وليس من جهتها عوضٌ في مقابلة منافع الزوج، وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها، لا لأجل تعذُّرِ ما استحقت عليه في مقابلته عوضًا، فافترقا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.