فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن فُسِخ (بعده) أي: بعد الدخول (أو بعد خلوة) فـ ( لها المُسمَّى) لأنه نكاح صحيح، وُجِدَ بأركانه وشروطه، فترتب عليه أحكام الصحة؛ ولأن المهر يجب بالعقد، ويستقرّ بالخلوة، فلا يسقط بحادث بعده، وكما لو طرأ العيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.