فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويرجع) الزوج (به) أي: بالمهر (على من غرَّه؛ من امرأة عاقلة، وولي، ووكيل) رواه مالك عن عمر ، وكما لو غُرَّ بحرية أَمَة. قال أحمد : كنت أذهب إلى قول علي فَهِبْتُه، فَمِلْتُ إلى قول عمر. فـ ( أيُّهم انفرد بالغرر؛ ضمن) وحده؛ لانفراده بالسبب الموجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.