والأصح ويجب عليه الفسخ إذا علم - قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم خلافا لما في التنقيح -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم يعلم الوليُّ عيبَه (صحَّ) النكاحُ، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه
٩٬٩٥٤
(ويجب عليه الفسخ إذا علم؛ قاله في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، والزركشي في "شرح الوجيز" وغيرهم) لأنه أحظُّ لهم فوجب عليه فعله (خلافًا لما في "التنقيح") وتبعه في "المنتهى"، قالا: وله الفسخ. واللام للإباحة، وهو مقتضى عبارة "المبدع". وقد يُجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول: لا يفسخ، وينتظر البلوغ أو الإفاقة، فلا يُنافي الوجوب، ونظيره في كلامهم، ومنه ما في "الفروع" في الوقف في بيع الناظر له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.