فلو خالف وفعل لم يصح فيهن مع علمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو خالف وفعل) بأن زوَّجهم معيبًا يرد به (لم يصحَّ) النكاح (فيهن مع علمه) لأنه عَقَدَ لهم عقدًا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارَ محجورِه لغير مصلحته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.